الفيض الكاشاني

163

الوافي

بيان : يعني إذا صليت بعد ما رأيته سواء وقعت الرؤية قبل الدخول في الصلاة أو بعده في الأثناء فعليك الإعادة . 4005 - 9 الكافي ، 3 / 405 / 6 / 1 التهذيب ، 2 / 360 / 21 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدئ الصلاة قال وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شيء عليه » . بيان : الجنابة المني قوله في الحديث الأول ثم علم به يعني في الأثناء بعد الركعتين وقبل الإتمام . 4006 - 10 الكافي ، 3 / 406 / 7 / 1 محمد عن الكوفي التهذيب ، 2 / 202 / 92 / 1 الصفار عن الكوفي عن ابن جبلة عن سيف عن منصور [ ميمون - خ ل ] الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال « الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة » .